بسم الله الرحمانالرحيم
دراسة للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنيةوالإدارية
( شروط قبولالدعوى )
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أنالمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجبتوفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.
وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصتعلى " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرهاالقانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتهاكالتالي:
الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:
1- لا يجوز لأيشخص التقاضي :
بالرجوعإلى المادةمن القانون الملغي المشال إليهاسابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدلعن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوىأمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
ولعلما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النصالقديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاءليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوىثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أنيكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقهمصطلح " أحد ".
2- ما لم تكن لهصفة :
فالصفة هي التيتربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كانالطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلصمن التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناءوفقا للتالي:
القاعدةالعامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافعالدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليهفتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.
أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوىغير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتعبها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخصالمعنوي.
وما يمكن أن يتبينبالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرطالصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروطقبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحققفيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءينالسابقين.
3- وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرطلقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرفالذي يقدمه.
وللمصلحة معنيين، يتمثلالأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبلمثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدينبديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثلالمصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .
ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :
أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكونالاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوىالدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحهإلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أنيرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقترفعها ؟
ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حيناشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص علىقبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيهاصاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملافعلا.
وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدقوداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.
الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر فيالمدعي أو المدعي عليه.
والسؤال الذييطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعيعليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرطالصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .
وما يزيد في حجمهذاالتساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 منالقانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلةبارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام فيالفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكموينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العامحينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظامالعام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرقالطعن."
الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا مااشترطه القانون.
فحتى وانكانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عنإثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كماكان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة فيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أنللقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهليةمن النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محلهلإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة منفقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
منقول
دراسة للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنيةوالإدارية
( شروط قبولالدعوى )
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أنالمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجبتوفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.
وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصتعلى " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرهاالقانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتهاكالتالي:
الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:
1- لا يجوز لأيشخص التقاضي :
بالرجوعإلى المادةمن القانون الملغي المشال إليهاسابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدلعن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوىأمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
ولعلما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النصالقديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاءليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوىثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أنيكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقهمصطلح " أحد ".
2- ما لم تكن لهصفة :
فالصفة هي التيتربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كانالطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلصمن التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناءوفقا للتالي:
القاعدةالعامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافعالدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليهفتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.
أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوىغير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتعبها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخصالمعنوي.
وما يمكن أن يتبينبالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرطالصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروطقبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحققفيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءينالسابقين.
3- وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرطلقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرفالذي يقدمه.
وللمصلحة معنيين، يتمثلالأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبلمثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدينبديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثلالمصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .
ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :
أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكونالاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوىالدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحهإلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أنيرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقترفعها ؟
ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حيناشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص علىقبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيهاصاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملافعلا.
وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدقوداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.
الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر فيالمدعي أو المدعي عليه.
والسؤال الذييطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعيعليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرطالصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .
وما يزيد في حجمهذاالتساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 منالقانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلةبارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام فيالفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكموينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العامحينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظامالعام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرقالطعن."
الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا مااشترطه القانون.
فحتى وانكانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عنإثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كماكان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة فيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أنللقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهليةمن النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محلهلإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة منفقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
منقول